Skip to content

العدة في أصول الفقه أو

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٩٩

[أو] :

١

وأما "أو" فله ثلاثة أحوال:

إذا كان في الخبر والاستخبار فهو للشك، تقول: أعندك زيد أو عمرو؟ وتقول: عندي زيد أو عمرو، فيكون المخبر والمستخبر شاكين فيه.