Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا:

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٤/ ١٤١٠

لأنه شتم" (١) .

وهو قول أصحاب الشافعي (٢) .

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس (٣) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبْصَارِ) (٤) وهذا عام.

وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (٥) ، صوَّبه النبي ﵇، ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.

ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين) .

فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياساً (٦) .