Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٤/ ١٤٠٩

مسألة

يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس (١) .

ويجوز قياسها على المواضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيها.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية الميْموني، فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: "أقطعُه. قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضاً قوَّمتُها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهباً أقل من ربع دينار قوَّمتُه بالدراهم" (٢) . فقد أثبت القطع بالقياس.

وكذلك نقل الميْموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصَن: "يرجم. قيل له: لم؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه" (٣) .

وكذلك نقل جعفر بن محمد النَّسائي أبو محمد عن أحمد ﵀ في يهودي مرَّ بمؤذن وهو [يؤذن] (٤) فقال: كذبتَ، قال: "يقتل،