العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ١٥٠ الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله ﷺ: القطع في ربع دينار١. وفي المجمل دل على [١٠/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق. → Previous page Next page ←