وحكي عن عيسى بن أبان١ أنها من المجمل٢، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة٣؛ لأن المراد به سارق مخصوص لقدر مخصوص من حرز مخصوص واللفظ لا يدل عليه.
وهذا غير صحيح؛ لأن السارق معلوم في اللغة، وهو من أخذ الشيء مستترًا مستخفيًا به، فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، كقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤.