Skip to content

العدة في أصول الفقه المجمل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٤٩

كذلك افتقر إلى قرينة تفسره، وتميز بينه وبين الربا.

ومن أصحاب الشافعي من قال: البيع هو الإيجاب والقبول عندهم، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.

وأما قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١، فليس من المجمل٢، وإنما هو من العموم، ويجوز الاحتجاج به.

وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم سارق، وإن قل، فقد وجب عليه القطع، أيستعمل