ذَلِكُمْ﴾ أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي ﷺ؟! ١.
ومن أصحاب الشافعي من قال: المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة، والعرب تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت دليل على ما ألقت.
وأما قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ ٢ فهذا أيضًا من المجمل٣؛ لأن الله تعالى حكى عنهم -وهم أهل اللسان- أنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ، وإذا كان