Printed page ٣/ ٩٩٥
ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة، ولهذا كان أنس بن مالك يقول: أُمر بلال (١) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٢) ويحدث به هكذا، ولا يقول له أحد: من الآمر به؟ فدل على ما قلناه.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) هو: بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، مولى أبي بكر ﵁، ومؤذن رسول الله ﷺ. صحابي جليل، من أول الناس إسلاماً. شهد بدراً والمشاهد كلها. مات بدمشق سنة (٢٠) وله من العمر ثلات وستون سنة. له ترجمة في: "الاستيعاب" (١/١٧٨) ، و"الإصابة" القسم الأول ص (٣٢٦) ، طبعة دار نهضة مصر. (٢) حديث أنس ﵁ هذا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب بدء الأذان (١/١٤٨) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١/٢٨٦) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة (١/٣٦٩-٣٧٠) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الإقامة (١/١٢١) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان، باب تثنية الأذان (٢/٤) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان، باب إفراد الإقامة (١/٢٤١) . وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة (١/١١٦) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب حديث أبي محذورة في صفة الأذان (١/٥٩) . وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان والإقامة (١/٧٩) . وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، في كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي (١/١٣٢) . وراجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (١٠٥) و"نصب الراية" (١/٢٧١) .