Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا:

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٩٩٤

مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً (١) مجموعاً فهو من مال المبتاع (٢) ، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعاً بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (٣) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك: فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه لا يضيف ذلك، وحكى عن غيره من أصحابه: أنه يضاف إلى النبي [ﷺ] .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً: فذهب الصيرفي (٤) إلى أنه لا يضاف إلى النبي [ﷺ] ، وذهب غيره: إلى أنه يضاف إليه.

دليلنا:

أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله ﷺ، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها.

يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي ﷺ.