Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٩٧٤

القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن

؟

التوضيح

الأصل أن يعمل الإنسان باليقين، ويلجأ إلى الاجتهاد عند الظن، والاجتهاد

ظني، فإذا قدر على اليقين، فهل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟

فيه خلاف، والترجيح

مختلف في الفروع.

التطبيقات

١ - من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما، وهما قلتان، والأصح أن له الاجتهاد.

٢ - لو كان معه ثوبان، أحدهما نجس، وهو قادر على طاهر بيقين، والأصح أن له الاجتهاد.

٣ - من شك في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن له الاجتهاد.

٤ - الصلاة إلى الحجر، الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من

البيت، وسببه اختلاف الروايات، ففي لفظ "الحِجر من البيت "

وفي لفظ "سبعة أذرع " وفي آخر "ستة" وفي آخر "سبعة".

والكل في (صحيح مسلم) فعدلنا عنه إلى

اليقين، وهو الكعبة، قاله السيوطي.