القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن
؟
التوضيح
الأصل أن يعمل الإنسان باليقين، ويلجأ إلى الاجتهاد عند الظن، والاجتهاد
ظني، فإذا قدر على اليقين، فهل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟
فيه خلاف، والترجيح
مختلف في الفروع.
التطبيقات
١ - من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما، وهما قلتان، والأصح أن له الاجتهاد.
٢ - لو كان معه ثوبان، أحدهما نجس، وهو قادر على طاهر بيقين، والأصح أن له الاجتهاد.
٣ - من شك في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن له الاجتهاد.
٤ - الصلاة إلى الحجر، الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من
البيت، وسببه اختلاف الروايات، ففي لفظ "الحِجر من البيت "
وفي لفظ "سبعة أذرع " وفي آخر "ستة" وفي آخر "سبعة".
والكل في (صحيح مسلم) فعدلنا عنه إلى
اليقين، وهو الكعبة، قاله السيوطي.