القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Printed page ٢/ ٩٦٨
القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم
؟
التوضيح
إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من
شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟
فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.
٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.
٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.
٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.
٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.
٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في
الأظهر.