Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٩٦٨

القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم

؟

التوضيح

إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من

شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟

فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

التطبيقات

١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.

٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.

٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.

٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.

٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.

٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في

الأظهر.