القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Printed page ٢/ ٨٩١
القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا
؟
التوضيح
اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله؛ كاختلاف الشافعية في ذلك، لأن الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .
أما إعطاؤه ما قاربه فهو محل خلاف.
فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به.
كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار
فهذا يتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإن كان غير ذلك فيحتمل، ويحتج له بحديث "مولى القوم منهم ".
وقوله ﷺ.
(المرء مع من أحب ".
وقوله ﷺ
"الخالة بمنزلة الأم".
وقوله ﷺ:
"ابن أخت القوم منهم ".
ويختلف الحكم حسب الفروع.