Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٨٢٥

القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة

الألفاظ الأخرى

- الظاهر حمل العقود على الصحة.

- الأصل في العقود الصحة.

- الأصل في عقود المسلمين الصحة.

- إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة.

التوضيح

إذا تم عقد بين المسلمين، ثم وقع خلاف بين المتعاقدين في صحته أو فساده.

وليس ثمة ما يؤيد أصل القولين على الآخر، فإن الغالب، والظاهر، في عقود المسلمين جريانها على حكم الصحة، أما الفساد فهو طارئ على العقد، والأصل عدم وجوده، فيكون حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد، وهكذا في كل معاملة جارية بين المسلمين.

وفرق هذه القاعدة عن قاعدة "الأصل في العقود الجواز والصحة"، أن هذه

القاعدة عند عدم الخلاف والتنازع بين المتعاقدين.

فإن حصل شك أن العقد ورد عن الشارع ما يدل على تحريمه أم لا، فهو صحيح جائز شرعاً، وبعد ذلك إن حصل

خلاف في صحة العقد وفساده فإنه يحمل على الصحة.