Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٧٨٦

القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان

الألفاظ الأخرى

- الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف.

- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان.

- الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان.

التوضيح

المثل لغة: المشابه والمماثل، والمثل ما جُعل مقداراً لغيره يحذى عليه، والمماثلة:

التشابه بين الشيئين في الجنس والصفة، فهذا يساوي هذا.

وفي الاصطلاح: هو تحديد الشيء الذي يمكن ضبط صفاته بحيث يمكن إيجاد مثل له لا تختلف قيمته عنه، فالمثل: هو ما يساوي غيره في قيمته وصفاته، ويتوفر في الأسواق، فإن اختلفت القيمة، أو الصفات، أو فقد من السوق فهو القيمي الذي تثبت قيمته عند الإتلاف.

ويضبط المثلي بالكيل والوزن والمعدود المتقارب بشرط وجود مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به، بأن تتماثل أفراده، وتتساوى قيمته، ويتوفر في السوق.

والمضمون هو المال الذي يضمنه متلفه، ويتحمل تبعة هلاكه، وبالتالي فالأموال المثلية إذا أتلفت فيجب ضمانها بالمثل بحسب الإمكان، فن أتلف شيئاً لغيره، أو استهلكه، وجب عليه ضمان مثله لصاحبه إذا أمكن بأن يكون له مثل في السوق،