Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٦٨٧

القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

التوضيح

الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.

التطبيقات

١ - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان

الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام

للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

(اللحجي ص ٩٠) .

٢ - لم نَحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فِى الوضوء.

(اللحجي ص ٩١) .

٣ - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر فِى الوسائل ما لا لِغتفر في الممَاصد.

(اللحجي ص ٩١) .

٤ - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.

(اللحجي ص ٩١) .

٥ - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلهَ، فاغتفر فيها.

(اللحجي ص ٩١) .