Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٦٣] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦٧٦

٤ - يجب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين، وكذلك الفوائت القليلة، ويسقط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٥ - تجب التسمية على الذبيحة، ومن في التسمية تؤكل ذبيحته.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٦ - من أكل أو شرب ناسياً في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة على من أفطر بالجماع ناسياً في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٧ - طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي.

ولا شيء على من تركه ناسياً.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٨ - من بدأ متطوعاً في صلاة أو صيام أو اعتكاف (١) ، ثم قطعه عمداً من غير عذر، يجب عليه قضاؤهُ، لمان كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه القضاء.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٩ - من صلى ناسياً إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٩) .