Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٦٣] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦٧٤

القاعدة: [١٦٣] الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان

الألفاظ الأخرى

- النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولاً.

التوضيح

إن الواجب لا يسقط بالنسيان؛ لأن المأمورات لا تسقط بالنسيان الذي يرفع

الإثم فقط، لقول النبي ﷺ:

"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

ولأن النسيان لا يرفع التكليف، فمن نسي صلاة فالواجب عليه قضاؤها

متى ذكرها، لقول النبي ﷺ:

"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ".

وكذلك من نسي شيئاً من الواجبات الأخرى كالطهارة

للصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، وجب عليه الإتيان بما نسيه، ولا يسقط الواجب بالنسيان.