Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تعريف البدعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ١٦١

لأن الأصل في العادات الإباحة.

الثاني: ابتداع في الدين، وهذا حرام؛ لأن الأصل في الدين التوقيف، فلا يؤخذ إلا عن الله تعالى، أو عن رسوله ﷺ.

وبدعة الدين قسمان:

الأول: بدعة اعتقادية، كبدعة الفرق الضالة مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهما من فرق الضلال.

الثاني: بدعة تعبدية، وهي أنواع كثيرة، مثل أن يشرع شخص عبادة لم يشرعها الله تعالى، أو شرعها الله لكن زاد فيها المبتدع أو نقص، أو أحدث في هيئتها صفة لم تشرع، وكل بدعة في الدين حرام؛ لقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » رواه الشيخان من حديث عائشة ﵂، ولمسلم عنه ﷺ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » ، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم (٣) » ، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين (٤) » ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير