فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٢/ ٥٥
والمعنى: لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة، ولا يهتدون السبيل إلى محل الهجرة لو خرجوا.
ثانيا: المرأة إذا ضعفت حيلتها فإنها تتصل بالمراكز الإسلامية في بلدها إن وجدت، لعلها تجد ما يعينها ويحل مشكلتها، وإلا فعليها الصبر وانتظار الفرج من الله، وسؤال الله تعالى أن يجعل لها من أمرها يسرا، وهي مأجورة في ذلك كله، مع التزامها بالإسلام وأحكامه وفرائضه حسب طاقتها؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » متفق على صحته.
ثالثا: إذا دخل الزوج في الإسلام وبقيت زوجته على الكفر فإنها إن كانت كتابية وهي اليهودية أو النصرانية جاز له الاستمرار