فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١١/ ٣٢١
ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١) ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ