Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الفرق في غطاء وجه المرأة محرمة وغير محرمة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٣١٧

ج١: يجب على المرأة تغطية وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها في حالة الإحرام وفي غيرها، لكنها في حالة الإحرام لا تغطيه بالبرقع والنقاب مما خيط للوجه خاصة، وتغطيه بغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز