فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١١/ ٢٩٨
وفقكم الله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن زوج المرأة المتوفاة في الحادث الذي كان بسببه ـ لأنه يقود السيارة ـ فإنه لا يرث منها شيئا؛ لقول النبي ﷺ «ليس للقاتل من الميراث شيء (١) » وذلك إذا كان مدانا في الحادث، وأما أبوها فاقد الإدراك فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقه من ميراثه منها، ولا يصح تنازله عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ