Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ساهم بعض الأبناء في بناء عقار والدهم فهل يفضلهم على غير بسهم في الهبة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٢٦٩

الثالث، وهذا الثالث لم يساهم لأسباب صحية ومالية، وبعد مدة من الله عليه بالصحة والمال فبنى عقارا خاصا به، بعد فترة أراد الأب أن يهب العقار لأبنائه فكيف تكون قسمة الهبة بينهم؟

ج: إذا كانت مساهمة الابنين المذكورين تبرعا منهما لأبيهما فالعقار ملك للأب، ولا يجوز له أن يخص بعض أولاده بهبتهم إياه؛ لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » .

وأما إذا كانت مساهمة الابنين ليست تبرعا، بل على اعتبار حقهما من العقار فللأب أن يعطيهما من العقار ما يساوي مساهمتهما، ولو لم يعط الآخرين من أولاده الذين لم يساهموا شيئا؛ لأن هذه العطية حق لمن ساهم، وهو نصيبهم من العقار، وما زاد عن ذلك فللأب أن يهبه لجميع أولاده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ