فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
قضاء الله حال دون تسليمه لسماحة الشيخ يرحمه الله. كتب الله على يدكم ما يرفع به درجاتكم ويعلي منازلكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
١- من أبواب الإحسان في شريعة الإسلام حضانة اللقيط المجهول النسب، والإحسان إليه في كفالته، وتربيته إسلامية صالحة، وتعليمه فرائض الدين، وآداب الشرع وأحكامه، وفي هذا أجر عظيم وثواب جزيل، ويدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قول النبي ﷺ «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا (١) » أخرجه أحمد ٥\٣٣٣، والبخاري ٦\١٧٨، ٧\٧٦ من حديث سهل بن سعد ﵁، كما رواه أحمد ٢\٣٧٥ ومسلم ٤\٢٢٨٧ برقم (٢٩٨٣) من حديث أبي هريرة ﵁. متفق على صحته.
٢- من الحقوق الشرعية للمولود مجهول النسب ـ كالمولود سفاحا ـ أن يجعل له اسم يدعى به، ويشترط في هذا الاسم أن يكون اسما إسلاميا، لا يتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر.
٣- يجوز أن يجعل له اسم أب مثل: عبد الله ونحوه من الأسماء المعبدة لله تعالى، وغيره من الأسماء مثل: حسن، وخالد، ونحوهما من