فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١١/ ١٩٩
وفي قول النبي ﷺ «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (١) » وما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم، وعليه فلا يجوز إقراره ولا العمل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ