فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١١/ ١٩٠
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السباق على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » ، والمراد بالسبق: العوض، والمراد بالنصل الرمي وبالخف الإبل وبالحافر الخيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز