Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية دفع الجوائز على السبق في الجري

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٩٠

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السباق على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » ، والمراد بالسبق: العوض، والمراد بالنصل الرمي وبالخف الإبل وبالحافر الخيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز