Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٧٩

يحرم التعامل به؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب، وعليك أن ترجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسر لك ذلك، وإلا فتخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز