Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إعدام الديون المستحقة على الغير بعد اليأس منها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٥٩

ولما كانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من شركات الأموال (شركة مساهمة) ويقوم على إدارتها مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة العادية للمساهمين، وليس من بين سلطاته التبرع بأموال الشركة، وإن كانت له سلطة إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم كما ينص نظامها التأسيسي.

ويتعذر حضور جميع المساهمين، بل إن ملاكها وهم المساهمون يتغيرون كل يوم بعمليات بيع وشراء أسهمها من أسواق الأسهم، فإني أرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الحالات، هل يجوز لمجلس إدارة الشركة إعدام ديون هذه الحالات وما شابهها أم لا؟

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على نظام الشركة المتعلق بذلك المرفق أجابت بأنه لا يجوز لمجلس إدارة الشركة إعدام ديون الحالات المذكورة، بل الواجب عليه بذل الجهود الممكنة لاستحصال جميع الحقوق الشرعية التي للشركة من المعسرين والمختلسين وغيرهم؛ لقول الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) ، وقوله سبحانه في صفات المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (٢) وقوله عز