Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الموظف الذي يعمل على تحويل راتب الموظف إلى البنك

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٠٧

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: صلاح بن محمد البدير، القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام برقم (٤٧٠٥) وتاريخ ١٢\٨\١٤١٩هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم ممن رمز لاسمه (ع ـ خ ـ م) ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٥١٨٦) وتاريخ ١٨\٨\١٤١٩ هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

يقول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) . وحديث مسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات (٢) » وذكر منها: (آكل الربا) وحديث أبي داود «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (٣) » .

السؤال: أنا موظف مسئول بإدارة شؤون الموظفين بإحدى القطاعات الحكومية. يتم صرف رواتب منسوبي هذا القطاع بواسطة شيكات على إحدى البنوك الأهلية، فقد وردت إلينا تعليمات من الجهات العليا أنه في حالة اتفاق أحد منسوبي الإدارة مع أحد البنوك الأهلية بالاقتراض الشخصي من هذه البنوك فإن