Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية يبيع السلعة ثم يرسل المشتري لأخذها من مكان آخر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٧٦

على السعر وأرسله إلى هذا التاجر ليعطيه طلبه. هل هذا جائز أم لا؟ ورجل يقسط أكياس الأرز بحيث إذا أتاه من يرغب الشراء بالتقسيط اتفق معه على السعر وذهب واشترى له ما يريد. هل هذا جائز؟

ج٢: لا يجوز أن يبيع الأرز أو غيره إلا بعد أن يتملكه تملكا تاما ويكون في حوزته؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ