فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
ذلك فإن من كان اسمه أو اسم أبيه أو جده وهو حي بأحد هذه الأسماء أو ما شابهها فإنه يجب عليه أن يغير اسمه باسم شرعي لا محذور فيه، وعليه أن يتقدم للجهة المختصة في تغيير اسمه، أما من توفي واسمه بأحد الأسماء المذكورة أو ما شابهها فإنه لا يشرع لأحد تغييره؛ لأنه لا ثمرة في تغييره بعد موته؛ ولأن النبي ﷺ لم يغير اسم جده عبد المطلب ولو كان تغييره مشروعا لغير النبي ﷺ اسم جده بعد موته بل صح عنه ﷺ أنه كان يقول في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب (١) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز