Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ذبح أضحية الناس

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٤٢٧

مقابل أو أجرة فذلك حرام، إلا أن أحد الإخوة بارك الله فيه وإياكم قال لي: إنه يحرم أيضا الأكل من أضحيته، ولكن من غير دليل، ولقد بحثت في هذا ولم أجد الدليل أيضا؛ لذلك أرجو من سيادتكم الإيضاح.

ج٤: يجوز للوكيل في ذبح الأضحية أن يأخذ أجرة على ذلك من غير الأضحية، وله أن يأكل من لحمها، أما المضحي فيشرع له الأكل من أضحيته تأسيا بالنبي ﷺ في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز