Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الذبح في المعيصم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٩٩

ج: يجوز ذبح الهدي في المعيصم لأنه من الحرم، وكل ما كان داخل الأميال المنصوبة على حدود الحرم فهو من الحرم؛ لقول النبي ﷺ: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر (١) » رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ