فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
«فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم (١) » ، يعني: الطواف بين الصفا والمروة على الصحيح في تفسير الطواف الآخر؛ لكون الطواف بالبيت ركن من أركان الحج على الجميع، وثبت من حديث ابن عباس ﵄، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي (٢) » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) وهذا صريح في وجوب سعيين على المتمتع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز