Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية اجتماع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٢٥٧

بعد في مكة فإنه يجزئ عن طواف الوداع، وإن أقمت بعده في مكة فلا بد من طواف الوداع عند السفر؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » .

س٢: كنا نقضي في منى جزءا من الليل من حوالي الساعة ١٠ مساء حتى الساعة ٣.٣٠، أو الساعة ٤ صباحا، فهل يجوز؟

ج٢: إذا بقيت في منى معظم الليل أجزأ ذلك عن المبيت الواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز