فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٢٤٨
وتحفظت بما يمنع خروجه حال الطواف مع العلم أنه لو كان حيضا فالحيض لا يمنع الإحرام بالحج، ولا أداء المناسب غير الطواف بالبيت؛ فإنها تمنع منه حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » ، وعليه فحجك صحيح إن شاء الله، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز