Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية مساكين الحرم الذين توزع عليهم جزاءات محظورات الإحرام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٢١٢

على مساكين الحرم، والمراد بهم الفقراء الموجودون داخل الأميال، سواء كانوا في مكة أو خارجها، وسواء كانوا مقيمين في مكة أو قادمين إليها، ولا يأكل منها من وجبت عليه شيئا؛ لأنها كفارة.

أما فدية التمتع والقران، أو فدية التطوع فلا بأس أن يأكل منها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز