Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية أحرم بالحج ثم فسخ ذلك إلى عمرة قبل الحج ورجع إلى بلده ولم يحج

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ١٢٨

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «مجموع الفتاوى ج٢٦ ص٥٨» : «لو أراد -أي: المحرم بالحج مفردا- أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة» ا. هـ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز