فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٥٥
ج: إذا كنت عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى برؤه فيجب عليك إن كان لديك مال أن تدفع منه لشخص قد حج عن نفسه واعتمر؛ ليقوم عنك بأداء فريضة الحج والعمرة، من حيث وجبا عليك، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » ، وعن ابن عباس ﵄ «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه (٣) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز