فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٢٤
المانع من الحج؟
ج٣: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا يجب عليك الحج؛ لعدم الاستطاعة المالية، وإذا كنت مستطيعة للعمرة فإنه يجب عليك أن تعتمري؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢) ، ومتى تيسرت لك استطاعة الحج فإنك تحجين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز