فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
٤- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١) » . . . . الحديث.
٥- أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣) » .
٦- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.
٧- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي ﷺ المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .
٨- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.
٩- ذكر أن رؤية النبي ﷺ بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،