فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
الشرع - فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، تجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل؟ لقول النبي ﷺ: «من بدل في دينه فاقتلوه (١) » ، وقوله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢) » ، وسب الدين وتنقص الشريعة الإسلامية من ترك الدين وتبديله، قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣) ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (٤) ويرجع في الحكم على قائل هذا الكلام إلى المحكمة الشرعية، وإن كان القائل ينتقد سوء التطبيق للشريعة، فهذا ليس بردة، لكن عليه أن يبين موضع انتقاده ولا ينسبه إلى الشريعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ