فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٩/ ٢٩٣
ذي الحجة، إلا من لم يقدر على ذبح هدي التمتع والقران فإنه يصومها؛ لما ثبت عن عائشة وابن عمر ﵃، أنهما قالا: لا يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١) رواه البخاري في (صحيحه) ويضاف إلى ذلك أيضا: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن ذلك إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز