Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية كانت لا تقضي أيام العادة ظنا منها أنها لا تصام وتوفيت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٦٥

رمضان بسبب العادة الشهرية، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يلي:

١ - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟

٢ - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟

٣ - هل نصوم أولا أو نتصدق؟

٤ - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟

٥ - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحما مع الأرز أو البر؟

٦ - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علما بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.

ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد