فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
رمضان بسبب العادة الشهرية، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يلي:
١ - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟
٢ - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟
٣ - هل نصوم أولا أو نتصدق؟
٤ - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟
٥ - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحما مع الأرز أو البر؟
٦ - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علما بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.
ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد