Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التبرع بالدم أو بعض جزئياته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٢٠٦

من التبرع بالدم الاعتيادي.

ج٣: التبرع بالدم يفطر الصائم؛ لأنه في معنى الحجامة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم (١) » وكذا الشخص المنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز