Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم المرتد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٠١

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٨٢٥)

س ٢: ما حكم من ارتد عن الإسلام؟

ج ٢: يستتاب، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر العام الشرعي، لردته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز