فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٩/ ١٦٦
ج: يجب على الشاب المذكور التوبة من إتيان البهيمة والعادة السرية والاستغفار، وقضاء عدد الأيام التي أفطر فيها بذلك، ولا كفارة عليه إلا كفارة تأخير القضاء، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه إلى رمضان آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز