Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية مرض وشفي ولم يقض حتى مات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٣٢

ووافاه الأجل عن عمر يتجاوز التسعين عاما، ويوجد له ولد موظف وعنده أولاد، كما يوجد له بنات متزوجات، هل يجوز لأهله القضاء عنه أو التصدق؟

ج: ما دام أنه شفي من مرضه ولم يقض ما عليه من الصيام حتى وافاه الأجل فإن على أحد أهله أن يقضي عنه ذلك الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز