Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية صنع الطعام لأهل الميت والمشاركة لهم بالأكل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٤١٨

مستحب، ولكن يكون الطعام بقدر ما يكفي أهل الميت دون إسراف في ذلك؛ لقوله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم (١) » ولا بأس بمشاركتكم لأهل الميت في الأكل من الطعام الذي قمتم بإعداده وتوصيله لهم دون قصد الاجتماع على ذلك، وإنما المحذور أن يصنع أهل الميت طعاما ويدعون الناس للاجتماع على ذلك؛ لأن ذلك من النياحة لقول جرير بن عبد الله: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ