Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تقبيل النساء للميت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٢٥

أمور محرمة أو شركية، أما تقبيل الميت للمحبة لا للتبرك فلا بأس بذلك؛ لأنه قد ثبت أن أبا بكر الصديق ﵁ قبل النبي ﷺ بين عينيه بعد موته، لكن لا يجوز ذلك من المرأة إلا لمحرمها من الرجال، ولا من الرجال للنساء إلا إذا كن من محارمهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز